ا\- اذا نشا خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها او منشاها او لسبب اخر، يحال الامر الى المدير، فاذا اقر راي الموظف الجمركي ولم يقبل مالك البضاعة به، فيتم احالة الامر للمدير العام لتسوية الخلاف او احالته للجنة الفصل بالقيمة. ب\- للمدير الحق بالافراج عن البضائع محل الخلاف والتي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لتقدير الدائرة الجمركية، ويتم الاحتفاظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع اليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في اغراض الفحص والتحليل.