١ – اذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب احكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن اي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الاشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. ٢ – اذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام اخر، فتطبق العقوبة الاشد.