المادة الثانية والستون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكم بمصادرة الاموال او الوسائط او المتحصلات وكانت غير واجبة الاتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقا للاحكام المقررة نظاما، او استردادها او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات او معاهدات سارية.