١\- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون اذن من باقي الشركاء بشرط الا يلحق ضررا بحقوقهم. ٢\- اذا كان تصرف الشريك في الملك منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي ال الى المتصرف بطريق القسمة، واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في ابطال التصرف.