المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو انقصت منفعة المال او قيمته.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.