1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.2- اذا رفع الامر الى المحكمة المختصة عند المنازعة على الاشياء المضبوطة او وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقا للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شانه وفقا لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.