المادة الثالثة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.