المادة الثالثة والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2. يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.