اذا انفق احد الاولاد على والديه او احدهما ولم ينو الرجوع على اخوته فليس له مطالبتهم. فان نوى حين انفاقه الرجوع عليهم \-فيما زاد على نصيبه\- فله ذلك، على الا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ اقامة الدعوى.