المادة الثالثة والستون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. ......................................