المادة الثالثة والستون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة