المادة 63
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 63 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال المنصوص عليها في النظام.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 63 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.