المادة الثالثة والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة اذا كان من شانها ان تضر بحقوق المستفيدين او ان تحمل المشتركين او افراد عائلاتهم التزامات اضافية.