يجوز تعليق ترخيص الوسيط او وكيل الوسيط بامر من المجلس في حالة اكتشاف انه لم يعد للوسيط وجود او اذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرا.