المادة الثالثة والستون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا تقرر بيع الطائرة جبريا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فان اجراءات البيع الجبري تتم وفقا للاجراءات التي تحددها الاحكام والانظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشان. 2 - مع عدم الاخلال بما ورد في الانظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة ان يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من اصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الاشهر الستة اللاحقة للبيع. 3 - لا يجوز ان يتم اجراء اي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الافضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لاحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع او قد تكفل بها المشتري. 4 - تدفع المصاريف التي انفقت للصالح المشترك للدائنين على اجراءات التنفيذ المؤدية الى البيع والمستحقة الاداء قانونا وفقا للاحكام والانظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 5 - وفقا لاحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.