المادة الثالثة والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري ان يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بابلاغ الادارة المختصة، وان يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فان لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على الفي ريال، او بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بهما معا.