المادة الثالثة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به ان يطلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير او كان من المفترض ان يعلم به.