1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 33 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — صيانة وتشغيل — مسؤولية عقدية — الاسترداد من مستحقات العقد — ملاحظة الجهة الرقابية على العقد — تداخل العمالة المؤمنة للعقد مع عقد اخر — انتفاء التداخل — انتفاء شهادة الانجاز — اوان غرامة التقصير. - مطالبة المدعية (جهة ادارية) الزام المدعى عليها باسترداد بعض المستحقات العقدية المصروفة لها؛ بحجة وجود تداخل العمالة المؤمنة للعقد مع عقد اخر — دفع المدعى عليها بان التداخل الحاصل في اسماء العمالة بمسيرات الرواتب كان نتيجة خطا كتابي — تضمن النظام النظام صرف مستحقات العقد على ما يتم انجازه من اعمال وفق المستخلصات التي تعتمدها الجهة الحكومية بعد ان يحسم على المتعاقد من غرامات وحسومات اخرى — الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد من الاصناف، ثم قيامها بصرف مستحقات العقد بعد استلام شهادات الانجاز — المدعية ليس لها مستمسك في الدعوى كون خطابها المرسل للمدعى عليها يظهر صحة المطالبة ويبرز مبالغ صرف مستحقات العقدين بالتكرار — الثابت وفق للشروط العامة للعقدين ان العمالة المتواجدة فعليا هي ما تم اثباتها في شهادة الانجاز — لم يثبت لدى الدائرة ادعاء المدعية التداخل في العمالة من بند النظافة، والذي ضمت اليه المدعية النظافة في حسبتها للمبلغ المطالب به — ليس من المدعى عليها تقصير من تسبب في عدم الالتزام فان ثمة تقصير من المدعى عليها في المبلغ المطلوب — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة والستونالمادة الثانيةالمادة الثامنة