على وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية -وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من ابار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات الى الطبقات المائية، واشعار الوزارة في حال تسربها، ومعالجتها، وايقاف اثارها البيئية والصحية.