تعديلات المادة المادة الثالثة والستون: احلال عبارة "مجلس ادارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة". يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.