المادة (63)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (63) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الامر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، او لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص الى اخر، بيع او هبة او وقف، او كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها او لدى المذكورين اعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.