على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، وتوفير تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بعملائها، او البلدان او المناطق الجغرافية، او المنتجات، او الخدمات، او المعاملات او قنوات التسليم، على ان تتضمن دراسة تقييم المخاطر وفقا لهذه المادة تقييما للمخاطر المرتبطة بمنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.