للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات او بينها وبين المستاجرين بناء على مراجعتهم، وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها ان تضع القرار اللازم وترفعه الى المراجع المختصة.