يجوز نقض القسمة الاتفاقية اذا اثبت المتقاسم انه قد لحقه منها غبن ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الاخر توقي نقض القسمة اذا اكمل للمتقاسم نقدا او عينا ما يرفع عنه الغبن.