المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا استحق المقسوم كله او بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه او بعضه ان يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كل بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة. ٢\- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق اذا كان هناك اتفاق يقضي بالاعفاء منه اذا نشا بسبب محدد صراحة في الاتفاق او كان راجعا الى خطا المتقاسم نفسه.