المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على المهاياة احكام عقد الايجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.