المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للشركاء اثناء اجراءات قسمة المال ان يتفقوا على المهاياة حتى تتم القسمة، فاذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناء على طلب احدهم الزامهم بالمهاياة.