المادة 64
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 64 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :ال يجوز نقل الموظف في الحاالت االتية ا- اثناء مدة التجربة، اال اذا كان النقل الى وظيفة تقع في مقر الوظيفة اليت عين عليها وفي مجموعتها .التفصيلية نفسها ب- من وظيفته الى وظيفة اقل مرتبة اال بموافقة الموظف الخطية، ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها مالم يكن قد امضى بها سنة فاكرث فيعطى راتب الدرجة اليت تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها، فاذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة اال .خرية من المرتبة المتنازل عنها م نح تلك الدرجة ج- النقل من وظيفة مستثناة الى وظيفة غري مستثناة ما لم تمض مدة سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف من توافر الشروط الالزمة لشغل الوظيفة المراد نقله اليها. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 23