المادة الرابعة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاحد الاطراف عرض تسوية مزمنة باجل محدد او غير مزمنة للطرف الاخر، على ان للطرف سحب عرضه في اي وقت، واذا قبل الطرف الاخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام.