المادة الرابعة والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الاعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.