المادة الرابعة والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الاحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.