المادة الرابعة والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر امر بالحفظ وجب على المحقق ابلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة احدهما يكون الابلاغ لورثته جميعهم في مكان اقامة المتوفى.