المادة الرابعة والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام النفقة المتعلقة بالاولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة \-غير قادر على التكسب\- على وارثيه الموسرين بحسب انصبتهم في الارث منه.