لا يدفن اي متوفى بدون الحصول على اذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد اطباء فتعطى الرخصة من امير القرية او المركز بعد ان يتحقق من ان الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في اسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن الا بعد ابلاغ امير المنطقة.