يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام الا اذا اثبت للمحكمة قبل التصويت: ا \- انه قدم مطالبته ولم تصل الى الامين لسبب خارج عن ارادته. ب \- ان المدين اسقط مطالبته من القائمة المقدمة الى الامين. ج \- ان الامين اسقط مطالبته من القائمة المقدمة الى المحكمة.