المادة 64
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 64 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة ان ينبه دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا و موقعا منه، في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة ٥٦. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون ابطاء تقديمها للقبول او للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء. واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج، فاذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.