المادة الرابعة والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العمال، المخاطبون باحكام هذا النظام، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث اثناء العمل او بسببه او بامراض مهنية قبل ان يطبق عليهم فرع الاخطار المهنية يعاملون بموجب الاحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن اصابة العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث او اكتشاف المرض.