المادة الرابعة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي الى وحدتين عقاريتين او اكثر، تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة الا جزءا منه يحدده الاتفاق.