**ايداع قيمة الاسهم:** ١\- يودع المدفوع من قيمة الاسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التاسيس لدى احد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز ان يتصرف فيه الا مجلس الادارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. ٢\- اذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها ان ترد \-بصورة عاجلة\- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي انفقت في سبيل تاسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التاسيس.