المادة الرابعة والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لسلطة المباني ان تطلب جعل جميع الاعمدة الخشبية مصنوعة بشكل واف من اذى النمل الابيض او دودة الارض بما تراه مناسبا وميسورا لدى الجمهور.