1- اذا نشا حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانا لدين ثم قيد على طائرة قيدا صحيحا؛ فانه يمتد الى قطع الغيار المخزنة في مكان او عدة اماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لاغراض هذه المادة: اجزاء الطائرة والمحركات والمراوح واجهزة اللاسلكي والالات والمعدات والادوات واجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الاشياء الاخرى ايا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الاجزاء او الادوات التي تتكون منها الطائرة .