تعديلات المادة المادة الرابعة والستون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ياتي : 1 - ان يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار اجره الاخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء الى سمعة العامل او يقلل من فرص العمل امامه. 2 - ان يعيد الى العامل جميع ما اودعه لديه من شهادات او وثائق". يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما ياتي: 1 - ان يعطي العامل- بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار اجره الاخير، ويجب ان تكون هذه الشهادة مسببة اذا اشتملت على ما قد يسيء الى سمعة العامل او يقلل فرص العمل امامه. 2 - ان يعيد للعامل جميع ما اودعه لديه من شهادات ووثائق.