المادة الرابعة والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تذيل صورة نسخة الحكم \-التي يكون التنفيذ بموجبها\- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الى الطرف الذي تعود اليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الاحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل ان تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.