المادة الرابعة والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اصحاب الورش والعاملين فيها او غيرهم، القيام باي اجراء من الاجراءات الاتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الادارة المختصة : 1 - اصلاح في الجسم الخارجي للمركبة. 2 - تعديل يخل بابعاد المركبة واوزانها، او قوة محركها. 3 - تغيير في شكل المركبة او لونها. 4 - ازالة ارقام تسجيل هيكل المركبة . ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها الفا ريال في المرة الاولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة الاف ريال مع اغلاق الورشة بصفة نهائية.