المادة الرابعة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية او معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.