المادة الرابعة والستون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة اخرى او اكثر على ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.