المادة الرابعة والستون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المقابل المالي المادة الرابعة والستون: تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة اخرى او اكثر على ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.