يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 ه، وتسري احكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.