الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة او كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، واشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.