المادة 64
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 64 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في اول محرم عام 1398ه.